ملخص مادة القانون التجاري لطلبة الفصل الثاني
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المبحث اول : تعريف القانون التجاري مع توضيح أهم خصائصه :
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار ".
بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
المبحث ثاني: خصائص القانون التجاري
البند الاول: الثقة
تتجلى في اقرار حرية الاثبلات في المادة التجالرية حسب الفصل 448/2 قلع و 334 مت دلك ان تعاملات التجار تكون شفاهة اة بالهاتف او دفع ثمن سلعة قبل تسلمها فنشأت نظم تجارية خاصة تسودها الثقة.
البند التاني : الائتمان
أ : تعريف: عصب التجارة و شريانها وسيلة لا محيد عنها لتمويل المشاريع التجارية و هو تنازل تاجر عن مال حال مقابل مال مؤجل و مستقبلي، لانه لا يستطيع تصريف كل السلعة فيحصل على اجل الوفاء من المشتري ومن المقرض من اجل سداد القروض يعرف القانون البنكيعلى انهكل تصرف يقوم بمقتضاه شخص بوضع اموال او الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها " او الالتزام لمصلحة شخص اخر عن طريق التوقيع على شكل ضمان احتياطي او كفالة او ضمان اخر" .
ب: عناصر الائتمان:
1 - الثقة: اساس الائتمان و بدونها لا يمكن للتاجر التنازل عن مال حال مقابل مال مستقبلي احتمالي قد يحصل عليه و قد لا يحصل.
لان التاجر دائن و مدين في نفس الوقت فهو محتاج الى الثقة كما يحتاج غيره من التجار لان يثق فيهم.و توقيعه التاجر يحل محل الضمان فيه .
2 - الاجل: لتحقق الائتمان لابد من عنصر الزمن و على اساسه يتم تأجيل الوفاءالى اجل معين أي تأخيره و يكون اجلا قصيرا انسجاما مع مبدأ السرعة المعاملات التجارية
3 - شرط الرد : التنازل عن المال الحال لا يكون مجانا في الائتمان اد لا بد من مقابل " الفوائد" اعتبرته اماة 3 م ت كل تصرف بعوض يقوم بمقتضاه شخص وضع اموال او الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها"
ت- ضمانات الائتمان:
اضافة الى الضمانات الاتفاقية هناك ضمانات قوية تتجلى في التضامن بين المدينين و هو مفترض في الميدان التجاري و كدلك قواعد التصفية القضائية ادا ثبت توقف التاجر ن الدفع. والتجرة عبارة عن علاقات متداخلة فيما بينها يكون التاجر دائنا و مدينا فتدخل المشرع بسن قواعد تدعم ضمانات الدائن ك التصفية و التضامن بين المدينين و الكفلاء و الوكلاء وتحديد نسبة اعلى للفوائد على الديون التجارية 10في المائة فوائد اتفاقية اختيارا و 6 في المائة فوائد قانونية .
البند الثالث: السرعة في المعاملات
لكون التاجر يهدف الربح السريع فهو يريد تحقيق اكبر عدد من المعاملات في اقل وقت ممكن، من مظاهر هده السرعة قيام المعملات التجارية على مبدأ حرية الاثبات و عدم اشتراط الاثبات بالكتابة و اي شروط شكلية اخرى معينة الا استتناءو اعتماد نظرية الظاهر دون الاضطرار للبحث عن حقيقة المضمون و تبسيط تقنيات حوالة الديون و عدم امهال المدين في الوفاء و الفصل في المنازعات التجارية عن طريق محاكم مختصة اي التجارية.
البند الرابع: التطور
الأنشطة التجارية عرفت تطورا و حركية في مفهومها القانوني ، فمفهوم التجارة لغويا ينحصر في معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة بين المستهلك و المنتج في حين انه في معناه القانوني يشمل بالإضافة إلى المفهوم الاقتصادي أعمال التحويل و التصنيع وأنشطة الخدمات و الأعمال البنكية و كلها أعمال تجارية ينظمها القانون التجاري ومن مظاهر التطور نشأة اكبر عدد من القواعد القانونية و في وقت وجيز مواكبة لهدا التطور بظهور مجالات تجارية جديدة حتى وصلت تكرير البترول و قانون حرية الاسعار و المنافسة و المحاسبة و ظهور العقود النمودجية خدمة للسرعة هدا التطور و السرعة عجل باستقلالية القانون التجاري.
البند الخامس: الصفة الدولية:
تحاول جميع الدول توحيد القوانين التجارية لارتباطها بتجارة الدول الاخرى سعيا الى الحصول على اكبر الاسواق تفاديا للاختلاف الدي يؤدي الى زعزعة الثقة .
خصوصية النزاعات التجارية:
هده الخصوصية جعلت المنازعات يبث فيها امام المحاكم المختصة التجارية تفاديا لكل ما يعطل المعاملات التجارية و خصوصا و ان الاجانب يكونون طرفا فيها اضافة الى السعي الى استمرارية المقاولة و بناء عليه تم استبدال الافلاس بالتصفية.
المبحث ثالث: علاقة القانون التجاري بباقي فروع القانون:
العلاقته بفروع القانون الخاص:
1 - القانون المدني:الشريعة العامة للمتعاقدين سواء نمدنية او تجارية كلاهما من ف القانون الخاص وهو يطبق عندما يستنفد القانون التجاري و هو عبارة عن مبادئ عامة، اما التجاري قانون استتنائييحكم النشاط التجاري فقط وكلاهما له خصائص تميزه مما يستبعد توحيد القانون الخاص .
2 - قانون الشغل: يلتقيان لما المشرع يتدخل لتحديد ساعات العمل بالمقاولات التجارية و سن الشغل و الحد الادنى للاجور و التأمين و حوادث الشغل و العطل.
3- قانون المسطرة المدنية : علاقة وطيدة من حيث الاجراءات و المساطر رفع الدعوى و شروطها و اجراءاتها و اصدار الاحكام و الطعون و الاختصاص و التنفيد م 19 م ت ف2: تطبق امام المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف دلك" و الاختلاف يكون غالبا في الاجل لكون ق ت يعتمد على السرعة .
4 -القانون الدولي الخاص: يحكم العلاقات دات العنصر الاجنبي والنشاط التجاري يضم غالبا طرفا اجنبيا و القانونين في ترابط و تعاون فينا يخص تنازع الاختصاص او الاختصاص ، و كثيرا ما يكون ق ت سببا في استقطاب الاستتمارات الاجنبية
ب - علاقته بفروع القانون العام:
1 - القانون الدستوري: القفصل 19 من الدستور اشار الى الحقوق المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئة كما دكر مفاهيم تجارية كحرية المبادرة و المقتاولة و المناقفسة الحرة اي ان القانون تالدستوري يكفل احترام هده الحقوق التجارية سعيا للابتكار و الابداع .
2 - القانون الجنائي: ينص في ثناياه على العقوبات المكقررة للجرائم المالية و التجارية و المضاربة و الاخلال بقواعد التصدير و الغش و التزوير الجمركي و النصب و اصدار شيكات بدون رصيد .
3 - القانون المالي: علاقة فيما يخص ان الاخير ينظم الجانب الضرائبي " ضريبة على الشركات و على القيمة المضافة و على الدخل" و رسوم التسجيل و التمبر و الرسوم الجمركية و سياسة التصدير و الاستيراد .
4 - القانون الاداري:الدولة لم تعد تقوم بالمن و الدفاع و العدل و انما اصبحت المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد فكان و لا بد من اصدار قوانين لحماية التجارة و تطويرها في مجال المشاريع و الصفقات، و حماية المستهلك و جزر الغش و التهريب و توفير حرية المنافسة .
المبحث رابع: تطور القانون التجاري المغربي:
كان القانون التجاري الملغى قاصرا على مواكبلاة التطور و السرعة كما ان مجموعة من المواد الاساسية كقانون الشركات و الاثبات و الدفاتر متفرقة بين ثنايا القوانين الاخرى خصوصا القانون المدني و قانون الاسرةو قانون الكراء الاصل التجاري فجاءت المدونة الجديدة 1996 لتحاول جمع اكبر عدد من القواعد التجارية ضمنها كالتاجر و الاصل التجاري و الاوةراق التجارية و العقود التجارية و صعوبات المقاولة مواكبة بدلك القوانين التجارية الدولية سعيا الى دعم المبادرة الحرة و حماية الاستتمار و تخليق الممارسات التجارية و حماية المقاولة و ضمان استمراريتهاعن طريق معالجة الصعوبات التي تعترضها لكن مازالت هناك قوانين اخرى لم تضمها كالمحاسبة و الشركات و ق الملكية الصناعية و التجارية و الفكرية مما جعل المهتمين اتسمية اخرى للقالنون قانون الاعمال او الاقتصادي .
المبحث خامس: القانون التجاري و مشكلة المصادر:
حددت مدونة التجارة مصادر القانون التجاري في المادة 2 حيث نصت على انه : " فصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري " في هذه المادة 2 أشار المشرع فقط إلى:
المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها
1 - قوانين التجارة:استعمل لفظ القوانين اشتارة الى مدونة التجارة و ايضا الى القوانين الاخرى التي تحوي بين ثناياها قوانين متعلقة بالنشاط التجاري.
2 - الاعراف التجارية: la coutume commerciale : وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شانها شان النصوص التشريعية .
الا انها ثانوية امام القواعد التجارية و سابقة للقانون المدني.
3 - العادات التجارية: سلوك شائع بين التجار لكن دون الشعور بالزاميته ووجوب الاخد به ما لم يتفق عليها الاطراف فتكون ملزمة بالاتفاقاو عند غياب نص قانوني تجاري و العرف التجاري.
4- القانون المدني: (النصوص التشريعية المدنية) : يعتبره الفقه مصدرا احتياطيا للقانون التجاري حيث انه إذا لم يوجد حكم لنازلة تجارية لا في العرف ولا في العادة التجارية فانه يتم اللجوء للنص التشريعي المدني على أساس انه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية.
المصادر التي اغفلها المشرع المغربي
1 - الاتفاقات الدولية: اغفلها المشرع في المدونة الا انه تدارك دلك في دستور 2011 حيث اعتبر المعاهدات و الاتفاقات الدولية حين المصادقة عليها تسمو فور نشرها التشريعات الوطنية ، و هناك معاهدات دولية تؤدي الى انشاء قانون موحد لجميع الدول الموقعة لو تلتزم بتعديل قانونها لمطابقته بالمعاهدة خير دليل التوحيد الدي طبق على الاوراق التجارية " الكنمبيالة و السند 1930 و الشيكات 1931".
2 - القوانين الاجنبية : تحيل عليها قواعد الاسناد الوطنية مثاله اسناد ق ل ع ف 3 الاهلية المدنية للاجنبي الى قانون احواله الشخصية و المادة 15 و 16 المتعلقتين بشروط مزاولة الاجنبي التجارة بالمغرب.
3 - اتفاقات الافراد: اساسها ف 230 من قلع الدي جعل العقد شريعة المتعاقدين ما لم يتعارض مع النظام العام .
4 - مبادئ الشريعة الاسلامية: الا ان المشرع في ق لع قد استلهم منها متاله ف 484 الدي يبطل بيع الاشياء النمعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استتناء الاسمدة الحيوانية المستخدمة للفلاحة" و ايضا ما اشارت اليه الاية الكريمة في سورة البقرة ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ( 282 ) ).
5 -الاجتهادات القضائية: لم يأخد بها المشرع عكس المشرع الاردني .
6 - مبادئ العدل و الانصاف و الاستقامة التجارية: مبادئ ازلية متعارف عليها لدى الشعوب المتحضرة، و مبادئ الاستقامة التجارية بدورها قواعد انصاف تدخل كلها في اطار القانون الطبيعي و هو كل ما يمكن معرفته بالعقل و التأمل و صفاء الضمير تختلف من قاضي إلى اخر الا انه كان لازما الاخد بها كما المشرع اللبناني.