ملخص قانون المسطرة الجنائية - الفصل السادس - S6

تحميل PDF: تلخيص مميز في قانون المسطرة الجنائية للفصل السادس

ملخص قانون المسطرة الجنائية - الفصل السادس - S6
قانون المسطرة الجنائية





السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أقدم لكم إخواني أخواتي ملخص في مادة المسطرة الجنائية لطلبة القانون السداسي السادس
على بركة الله



تقديم
 قانون المسطرة الجنائية يتنازعه تاريخيا نظامان للإجراءات هما النظام ألاتهامي وهو الاقدم حيث كانت الدعوى الجنائية أشبه بالمدنية و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا اذا باشرها المجني عليه مع العلانية وشفهية المرافعات ، ثم النظام التفتيشي حيث تقوم الدولة بمهمة الاتهام عن طريق النيابة العامة مع سرية الاجراءات وكتابتها و جريانها في غياب الخصوم ، والمشرع المغربي أخذ بالنظام المختلط حيث يعتمد النظام التفتيشي خلال مرحلة البحث عن الادانة فتسود السرية والكتابة ثم يظهر النظام ألاتهامي خلال المحاكمة حيث العلنية و الحضورية  والشفوية .
أول قانون للمسطرة الجنائية عرفه المغرب هو الظهير رقم 1.58.261 الصادر في 10 فبراير 1959 واستمر العمل به لغاية 13 نونبر 1963 حيث تم تغييره بمقتضى الظهير رقم 1.63.271 ثم تم تعديله سنة 1974 بمقتضى الظهير رقم 1.74.448 وبقي معمولا به الى غاية صدور قانون 01-22 بمقتضى ظهير رقم 01.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002  والذي دخل حيز التطبيق مع فاتح أكتوبر 2003 كقانون جديد للمسطرة الجنائية ، حيث أتى بعدة مستجدات لكنه تعرض لعدة تعديلات في إطار مخطط إصلاح القضاء نذكر منها قانون رقم 10-36 و القانون  37-10  و القانون 11-35 كان الغاية منها سد بعض الثغرات التي اعترت قانون 01-22  .
سنتطرق في هذا البحث لثلاثة أجهزة تتدخل قبل انطلاق المحاكمة وهي الشرطة القضائية والنيابة العامة ثم التحقيق الاعدادي .
الباب الأول : الشرطة القضائية
هذه المرحلة تسمى البحت التمهيدي ، وهي فاتحة إجراءات الدعوى العمومية ، وتتأسس عليها المراحل اللاحقة وقد أناط القانون لأجهزة مختصة تسمى الشرطة القضائية مهمة القيام بإجراءات البحث التمهيدي ، وهنالك ضوابط تؤطر اختصاص الشرطة القضائية

القواعد العامة المتعلقة بالشرطة القضائية
 1 - مهمة الشرطة القضائية محصورة في القضاة والضباط والموظفين و الأعوان الذين يينتهم المواد 16-1920 من قانون المسطرة الجنائية وبعض التشريعات لا تستد مهمة الشرطة القضائية إلى قضاة التحقيق أو الحكم وهو موقف رغم وجاهته لم يأخذ به المشرع المغربي و علل ذلك يسعة التراب الوطني ولذلك احتفظ المشرع القضاة المحاكم وقضاة التحقيق بسلطانهم كشرطة قضائية ، ويبقى هذا التعليل مستساغا في ما مضى في بداية الاستقلال أما الآن فالجمع بين صفة قاضی وصفة ضابط شرطة قضائية لم يعد مستساغا نظرا لاستقلال القضاء الجالس على القضاء الواقف وهو النيابة العامة التي تقوم بمهمة المتابعة التي لا تدخل في اختصاص قضاء الحكم.
 2- تحديد مهمة الشرطة القضائية في البحت التمهيدي ، أي التأكد من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها.
3 - تحديد الفترة التي يمكن لتلك الهيئات أن تمارس مهمة البحت التمهيدي وهي الفترة اللاحقة لارتكاب الجريمة والسايقة على تدخل وكيل الملك أو قاضي التحقيق ، على أن تدخل وكيل الملك لا ينهي مرحلة البحت التمهيدي إلا إذا كان في اتجاه المتابعة التي هي عمل قضائي أما اذا تدخل يصقله ضابطا ساميا للشرطة القضائية فإن مرحلة البحت التمهيدي لا تنتهي وكل ما في الأمر أن نشاط الضباط العاديين يصيح خاضعا له بوصفه ضابطا ساميا ، نفس الشيء يقال عن قاضي التحقيق الذي لا يستطيع التدخل في مرحلة البحث التمهيدي إلا كضابط سامي للشرطة القضائية أو كضابط في حالة التليس لأنه لا يستطيع أن يتابع إلا بتكليف من النيابة العامة و عندما تكون المتابعة قد اتبرت فعلا
4- جعل الإجراءات في هذه المرحلة سرية بحيث يكون كل من قام بها أو اطلع عليها ملزما بكتمانها وإلا اعتبر مفاتيا لسر المهنة وتعرض للجزاءات المقررة .
 5 - هيئة الشرطة القضائية تتكون من قنات متعددة من الموظفين يخضعون لإدارات مختلفة لذلك كان من الضروري تنسيق العمل فيما بينها تفاديا للتناقد غير المجدي لذلك أوجب المشرع جهة معينة تديرها و أخرى تتشرف عليها وتالتة تراقب نشاطها
 ماهية الشرطة القضائية ومسؤوليتها  :الفصل الأول
 المواد من 16 إلى 35 من قانون المسطرة الجنائية تناولت مهام الشرطة القضائية و كيفية قيامها بمهامها ومختلف الاجراءات والبحوث التمهيدية المتعلقة بها ، هكذا يمكن إعطاء تعريف للشرطة القضائية " هي جهاز خاص يتكون من عناصر تنتمي إلى السلطة القضائية وأجهزة أخرى إدارية محددة مهامهم طبقا لقوانين خاصة أناط بها المشرع مهمة التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبها طبقا لإجراءات مسطرية محددة قانونا "

 المبحث الأول : أصناف ضباط الشرطة القضائية
 وسع المشرع المغربي من دائرة المتدخلين في قمع الجريمة ، وقد نصت المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية على صنفين كبيرين من عناصر الشرطة القضائية هم الضباط السامون والعاديون ممن لا يتوفرون على الصفة الضبطية .

المطلب الأول : الضباط السامون
حددتهم الفقرة 1 من المادة 19 قانون المسطرة الجنائية في :
 1 - الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف و نوابه
2 - وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية و نوابه
3 - قضاة التحقيق بمحاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائية صفة " ضابط سامي " للشرطة القضائية مقتصرة فقط على الاشخاص المنتمين للجهاز القضائي والذين حدد المشرع مهامهم في تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية الآخرين والإشراف على البحث التمهيدي وإجراءاته
 الفقرة الاولى : الوكيل العام للملك و نوابه
 تم تخويله ونوابه صفة ضابط سامي انسجاما مع الاختصاصات الموكولة إليهم في إجراء تحريك الدعوى العمومية في الجنايات والجنح المرتبطة بها أو المنصوص عليها في قوانين خاصة و ممارسة السلطة على الشرطة القضائية .
حددت المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية مختلف الاجراءات التي يطلع بها المتمثلة في :
1 - تسخير القوة العمومية مباشرة
2 - تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر التي تدخل في اختصاصه
3 - مباشرة الاجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم
4 - إحالة ما يتلقاه من محاضر و شكايات و وشايات إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم أو الامر بحفظها
5 - التقدم بملتمسات قصد إجراء التحقيق
6 - إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين
7 - إرجاع الحيازة إلى ما كانت عليه بعد تنفيذ الحكم
8 - الأمر برد الاشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة
9 - سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود وهي نفس اختصاصات ومهام النواب العامون للوكيل العام للملك .
 الفقرة الثانية : وكيل الملك ونوابه
هو رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ، ويمثل شخصيا أو بواسطة نوابه جهاز النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية ، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على شكاية تضرر ، وتمنحه صفة ضابط شرطة قضائية مجموعة من الاختصاصات والمهام حددتها المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية تتمثل فيما يلي :
  1- تلقي المحاضر و الشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما يلزم قانونا
 2 - مباشرة إجراءات البحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم 3 - إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين
 4 - إحالة المحاضر و الشكايات والوشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها
 5 - تقديم ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق
 6 - اتخاذ الاجراءات التحفظية لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
 7 - رد الاشياء المحجوزة لمن له الحق فيها
 8 - تنفيذ أوامر قاضي التحقيق ، قضاء الاحداث ومقررات هيئات الحكم
 9- سحب جواز السفر وإغلاق الحدود
 وعلى غرار الوكيل العام للملك ينتمي وكيل الملك للقضاء الواقف ويتم تعيينه بظهير بعد اقتراحه من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
 الفقرة الثالثة : قضاة التحقيق
 حددت المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية  طبيعة القضاة المكلفين بالتحقيق وطريقة تعيينهم ، فهم يعينون من بين قضاة الحكم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل والحريات بناء على اقتراح من رئيس المحكمة .
وعلى عكس وكيل الملك الذي يستمد صفة ضابط سامي بانتمائه للقضاء الواقف فإن قاضي التحقيق يستمد هذه الصفة بانتمائه للقضاء الجالس ، وقاضي التحقيق يقوم بمجموعة من التحريات تستهدف استكمال التحقيق وتمحيص الادلة وإصدار مجموعة من الأوامر في سبيل الوصول إلى الحقيقة وليس الحكم .
المطلب الثاني : الضباط العاديون للشرطة القضائية
 "الضباط العاديون " مصطلح لم يستعمله المشرع المغربي ، لكن المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية حددت ضباط الشرطة القضائية العاديين في الاشخاص التالية :
1- المدير العام للأمن الوطني و ولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها و ضباط الشرطة المكلفون بالأحداث و مفتشو الشرطة التابعون للأمن الوطني ممن قضوا ثلاث سنوات بهذه الصفة .
 2- ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة ثم الدركيون الذين قضوا على الأقل 3 سنوات من الخدمة بالدرك رسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع .
 3- الموظفون المنتمون للسلطة المحلية وهم الباشوات و القواد ، هؤلاء الموظفون ينتمون إلى الادارة الترابية ويمثلون السلطات المحلية ويخضعون لوزير الداخلية تم منحهم صفة ضابط للشرطة القضائية بموجب المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية ، لكن قلما يلجأ القواد و الباشوات إلى ارتداء عباءة ضابط الشرطة القضائية لأنهم يعتبرون ذلك ثانويا بالنسبة إليهم بالنظر إلى كثرة مهامهم الادارية .
 4- المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني
 5- الموظفون و الاعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية ، نصت عليهم المادة 27 من قانون المسطرة الجنائية وتسند إليهم بموجب نصوص خاصة وحسب الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذه النصوص ، من بينهم الولاة والعمال ، موظفو إدارة المياه والغابات ، موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، الموظفون و الاعوان التابعون لأقسام ومصالح التعمير التابعة للمقاطعات والجماعات الحضرية والقروية ، موظفو مفتشية قمع الغش التابعة لوزارة الفلاحة ، مفتشو الشغل التابعون للمندوبية الاقليمية للتشغيل بالعمالات ، الاطباء البيطريين و موظفو حفظ الصحة التابعين للعمالات ، أعوان الإدارة المكلفون بمراقبة سير المركبات على الطرق العمومية .
المبحث الثاني : اختصاصات ومسؤوليات ضباط الشرطة القضائية
الشرطة القضائية أثناء ممارستها مهامها تحكمها مجموعة من القواعد و الاحكام تهم اختصاصها المكاني فضلا عن كيفية ممارسة اختصاصها النوعي تحت طائلة مجموعة من الجزاءات القانونية تترتب عليها مسؤولية ضابط الشرطة القضائية والتي تختلف باختلاف نوعية وطبيعة الخطأ الذي ارتكبه .
المطلب الأول : اختصاص الشرطة القضائية

يتحدد اختصاص الشرطة القضائية في الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي

الفقرة الاولی : الاختصاص المكاني
 أولا : بالنسبة لضباط الشرطة القضائية السامون
1- وكيل الملك و نوابه :
حدد المشرع مهامها في المواد من 36 الى 51 من قانون المسطرة الجنائية ، بينما أشارت المادة 16 من قانون المسطرة الجنائية  أن وكيل الملك يمارس مهام الشرطة القضائية في دائرة نفوذ محكمته ولا يمكنه أن يتجاوزه إلى دائرة نفوذ محكمة أخرى ، فـوكيل الملك محكوم بثلاثة ضوابط أساسية :
 1- مكان ارتكاب الجريمة
 2- مكان القبض على المشتبه به
 3- المكان الذي يسكن فيه المشتكى به أو المشتبه فيه
إذن فوكيل الملك يمارس إجراءات الدعوى العمومية داخل نفوذ المحكمة الابتدائية التي يترأس نيابتها فإذا ارتكبت الجريمة بدائرة نفوذه وجب إحاطته علما بها وله الخيار في القيام بعمليات البحث التمهيدي أو تكليف أحد ضباط الشرطة القضائية التابعين له القيام بذلك ، وفي حالة كان المشتكى به يسكن خارج دائرة نفوذه أحال المسطرة إلى وكيل الملك المختص للاختصاص إلا أن المشرع أجاز له القيام بإجراءات البحث داخل دائرة نفوذ المحاكم المجاورة كلما استلزمت ذلك الضرورة شريطة أن يخبر مسبقا النيابة العامة التي سيتنقل إليها ويبين سبب التنقل بالمحضر ، كما عليه أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك .
2- الوكيل العام للملك ونوابه :
 أشارت لذلك المادة  44 من قانون المسطرة الجنائية ، حيث تسري نفس قواعد الاختصاص المحلي لوكيل الملك على الوكيل العام للملك مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاص كل منهما على حدة ، فالاختصاص المكاني للوكيل العام يغطي الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكملها والتي قد تضم أكثر من 4 محاكم ابتدائية ، لذلك فالوكيل العام يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية ، في حين ينعقد الاختصاص للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص جرائم الارهاب في جميع أنحاء المملكة طبقا لقانون 03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب .
3- قاضي التحقيق :
منحه المشرع صفة ضابط سامي للشرطة القضائية بمقتضى المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية وعهد إليه بمهمة التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبها بل ومنحه حق الاسبقية إذا ما انتقل إلى مسرح الجريمة رفقة ممثل النيابة العامة والضباط العاديون .
وقاضي التحقيق شأنه في ذلك شأن الوكيل العام ووكيل الملك يمارس اختصاصاته ضمن دائرة نفوذ المحكمة المعين بها ، وكذلك قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف يمارس هذه المهمة داخل نفوذ الدائرة القضائية برمتها التابعة لمحكمة الاستئناف ، ويبقى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مختصا على جميع التراب الوطني بخصوص جرائم الارهاب.
ثانيا : ضباط الشرطة القضائية العاديون
يمارس اختصاصاته داخل الرقعة الجغرافية المعين فيها لمباشرة عمله ، وقد تكون مجرد جماعة ترابية أو قيادة أو دائرة قضائية وأحيانا مجموع التراب الوطني .
يمارسون مهامهم في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف وتحت إشراف وتسيير وكيل الملك ، وقد يمتد الاختصاص المكاني لضابط الشرطة القضائية لكامل التراب الوطني في حالتين :
- حالة الاستعجال وضرورة البحث التمهيدي
- اذا طلبت منهم السلطة القضائية أو العمومية ذلك
أما إذا تجاوز حدود اختصاصه المكاني وجب عليه إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال ثم تنفيذ الاجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا .
فقرة الثانية : الاختصاصات النوعية لضابط الشرطة القضائية
1- بالنسبة لوكيل الملك
 التثبت من وقوع الجريمة وجمع الادلة والبحث عن مرتكبها بالنسبة للجنح والمخالفات التي تقع داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ويمارس مهامه تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية لمحكمة الإستئناف ، ويتخلى ضابط الشرطة القضائية فور حضور وكيل الملك أو نائبه إلى مسرح الجريمة الذي بإمكانه تكليف اي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات .
2- بالنسبة للوكيل العام للملك
 فهو يختص نوعيا بالقيام بجميع عمليات البحث التمهيدي في كل ما يتعلق بالجنايات ، ويتولى بنفسه أو أحد نوابه أعمال البحث التمهيدي ما لم يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بذلك .
3- قضاة التحقيق
بناء على تواجدهم بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، فيختص قضاة التحقيق في المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح تحت إشراف وكيل الملك ، بينما قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف يقوم بالتحقيق في الجنايات تحت إشراف الوكيل العام للملك .
 المطلب الثاني : مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية
 حسب الفصول 225-230-231-446 من مجموعة القانون الجنائي فإن مسؤولية ضابط الشرطة القضائية قد تكون تأديبية أو جنائية أو مدنية أو إدارية .
 الفقرة الاولى : المسؤولية التأديبية للشرطة القضائية
 عالج المشرع المسؤولية التأديبية المترتبة عن إخلال مهني وعدم احترام واجبات والتزامات الوظيفة وفق ما يقرره القانون في المواد من 29 الى 35 ، كما خول الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف حق مراقبة أعمال الشرطة القضائية وتقديرها عند الاخلال بالواجبات المهنية والنظر تبعا لذلك في مسؤوليتهم التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب قانونا .
الفقرة الثانية : المسؤولية الجنائية للشرطة القضائية
بعض الأخطاء قد تتجاوز الأخطاء المهنية فتكتسي صبغة جرمية تمس حريات وحقوق الافراد مما يؤدي إلى
إثارة المسؤولية الجنائية في حقهم ، وقد تعرض المشرع إلى أنواع من هذه الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامهم منها :
- الشطط في استعمال السلطة إزاء الافراد
 - تواطؤ الموظفين
- تجاوز السلطات الادارية و القضائية
- الاختلاس
- الرشوة واستغلال النفوذ
- افشاء السر المهني
- التزوير
- الاعتقال التحكمي
- هتك حرمة منزل
- استعمال العنف
- التعذيب
وتخضع إجراءات تحريك الدعوى العمومية ضد ضباط الشرطة القضائية الى مسطرة خاصة تعرف ب " قواعد الاختصاص الاستثنائية " نصت عليها المواد 264-268 القانون الجنائي
الفقرة الثالثة : المسؤولية المدنية للشرطة القضائية
يتحمل ضباط الشرطة القضائية المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يلحقونها بالغير أثناء مزاولة مهامهم طبقا للقواعد العامة ، فيجوز للمتضرر المطالبة بحقوقه المدنية أمام الهيئة التي تبث في الدعوى الجنائية عن طريق
الدعوى المدنية التابعة أو في إطار المسؤولية التقصيرية ، وتجري المطالبة بالحق المدني وفقا أحكام المادتين 350 و 351 من قانون المسطرة الجنائية ويمكن إقامة دعوى مدنية منفصلة أمام المحكمة المدنية المختصة طبقا للمادة 10 .
أولا : المطالبة بالحق المدني في إطار الدعوى المدنية التابعة
يخضع المتضرر خلال الدعوى المدنية التابعة لمقتضيات المواد 348 الى 356 من قانون المسطرة الجنائية ولكي تسمع دعواه عليه التقيد بالشروط التالية :
1. ألا يكون قد سبق له أن انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق
2. تحديد المطالب المدنية بمقتضى مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي أو تقديم تصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة وينذره بأداء الرسم القضائي
3. إذا كان المتضرر قاصرا أو ليست له أهلية لممارسة حقوقه المدنية فيجب أن يقيم الدعوى من يمثله قانونا
4. يتعين إدخال الدولة في الدعوى وتقديم المطالب ضدها كلما تعلق الأمر بطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية والتصريح بمسؤوليتها .
ثانيا : المسؤولية التقصيرية
المتضرر له الحق في رفع دعوى مدنية تابعة أمام القضاء الزجري في إطار أحكام المسؤولية التقصيرية التي يؤطرها الفصلين 79 و 80 من ق ل ع ، لكن عندما تثار مسؤولية الدولة وجب التفريق بين الاخطاء المصلحية و الاخطاء الشخصية .
1. الخطأ المصلحي
يرتكبه ضابط الشرطة القضائية وينسب إلى الدولة باعتباره موظفا تابعا لها ، ويجب أن تكون العلاقة السببية قائمة بين الخطأ والوظيفة وتكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطاً وإلا انتفت مسؤولية الدولة .
2. الخطأ الشخصي
 يرتكبه ضابط الشرطة القضائية ويتحمل فيه مسؤولية شخصية كاملة متى ارتكبه خارج إطار الوظيفة ولا تقوم مسؤولية الدولة ، وقد يرتكبه خلال مزاولة المهنة لكن بسوء نية قصد تحقيق منفعة شخصية ، ففي هذه الحالة ترفع الدعوى ضد الضابط المتسبب في الضرر ولا يمكن رفعها ضد الدولة .
الفقرة الرابعة : المسؤولية الادارية
تتجلى أثار العقوبات الادارية في تأثيرها على الحياة الادارية لأعضاء الشرطة القضائية المخالفين ، فبالنسبة للضباط السامين يرجع أمر النظر في المخالفات المهنية إلى المجلس الاعلى للسلطة القضائية أما باقي ضباط الشرطة القضائية العاديون والموظفون و الاعوان الذين يقومون ببعض مهام الشرطة القضائية فإنهم يخضعون للعقوبات التأديبية الواردة في الفصل 66 من ظهير 24 فبراير 1958 وهي مرتبة حسب خطورتها على الشكل التالي : الانذار – التوبيخ – الحذف من لائحة الترقي – الاندحار من الرتبة – القهقرة من الرتبة – العزل من غير توقيف التقاعد – الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة لا تتجاوز 6 اشهر – الاحالة الحتمية على التقاعد .
الفصل الثاني : مهام الشرطة القضائية
 حددتها المادتين 18 و 21 من قانون المسطرة الجنائية في ما يلي :
1- التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها
2- تلقي الشكايات  والوشايات وإجراء الابحاث التمهيدية
3- تنفيذ أوامر و إنابات قضاة التحقيق و أوامر النيابة العامة
 المبحث الأول : إجراءات البحث في حالة التلبس بالجريمة
التلبس بالجريمة حالة ممتازة على مخالفة القانون ، وهو يتطلب إجراءات سريعة و تدخلا فوريا لجمع الادلة والقيام بالتحريات الضرورية لاستجماع عناصر الجريمة والحيلولة دون ضياعها ، وهو يتطلب مسطرة خاصة يتمتع فيها ضباط الشرطة القضائية بهامش واسع من الحرية في البحث والتحري بدأ من الانتقال الفوري إلى مسرح الجريمة والتفتيش والحجز والوضع تحت الحراسة النظرية وما يترتب عنها من آثار قانونية تمس ضمانات المشتبه به وقرينة البراءة .
المطلب الأول : ماهية التلبس بالجريمة و تمظهراته
الجريمة المتلبس بها هي التي تشاهد وقت حدوثها أو يضبط فاعلها أثناء اقترافه لها أو بعد تنفيذه لها بوقت وجيز ، فالتلبس حالة مغايرة للحالة العادية لذلك خصص لها المشرع المواد من 56 إلى  77 من قانون المسطرة الجنائية ، لكنه تناول مصطلح التلبس من خلال أربع حالات دون وضع أي تحديد للمفهوم مع ضبابية في مصطلح "بوقت وجيز "
الفقرة الأولى : حالات التلبس
نصت المادة   56  من قانون المسطرة الجنائية :  " تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة :
1- إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها
2- اذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها
3- اذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الاجرامي أو وجد عليه آثار أو علامات تثبت هذه المشاركة "
نلاحظ أن التقارب الزمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها يبقى حاسما في إصباغها بطابع التلبس .
أولا : ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها
نقصد هنا معاينة مرتكب الجريمة أثناء ارتكابه لها أو مباشرة عند الانتهاء منها ، نتحدث عن الجناية أو الجنحة والمعاينة تكون من ضابط الشرطة القضائية إلا أنه قد يخبر بها من طرف الغير كالمجني عليه أو الشهود شريطة أن ينتقل الضابط على وجه السرعة إلى مسرح الجريمة للوقوف على حالة التلبس ، ويلعب هنا عامل الزمن دورا حاسما لأن الضبط يجب ان يحصل أثناء ارتكاب الجريمة أو بعدها مباشرة أو عند محاولة تنفيذها
ثانيا : الحالة التي يكون فيها الفاعل مطاردا بصياح الجمهور
بمعنى أنه لم يتم ضبطه وإيقافه في مكان ارتكاب الجريمة فهي حالة تلبس مفترض ، لكن لها ارتباط بالحالة الاولى لاسيما أن عنصر الزمن حاضر بقوة فصياح الجمهور يعقب ارتكاب الجريمة ، لكن القانون يطلب توفر شرطين لتحقق هذه الحالة ، الصياح و المطاردة ، وتتحقق ولو كانت المطاردة من شخصين أو ثلاثة ، بل و يرى جانب من الفقه أنها تثبت ولو بشخص واحد سواء من طرف الضحية أو الغير ، كما لا يتطلب الأمر الصياح بل يمكن عن طريق الاشارة إليه أو الاشارة إلى مكان اختبائه .
ثالثا : تواجد الفاعل بعد وقت قصير على ارتكاب الجريمة ومعه اسلحة أو اشياء أو أثار أو علامات تدل على مشاركته في الجريمة
 المشرع ركز في هذه الحالة على وضعية الفاعل والذي اعتبره محور وصف التلبس من خلال الاستدلال بأسلحة أو اشياء أو آثار أو علامات تدل على ارتكابه الجريمة عكس الحالتين السابقتين التين تعتمدان على المشاهدة ، ويبقى شرط الزمن عائدا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع استنادا إلى ظروف و ملابسات القضية كما تجدر الاشارة إلى أن عبارة " حاملا اسلحة أو أشياء " وردت على سبيل المثال لا الحصر . رابعا : وقوع الجريمة داخل منزل التمس صاحبه التثبت منها تتحقق بوقوع جناية أو جنحة داخل منزل ثم يلتمس صاحبه من النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية التثبت منها .
الفقرة الثانية : الشروط العامة لتحقق حالة التلبس
1- أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس
2- أن تتوفر إحدى حالات التلبس الاربعة
3- أن تحصل المشاهدة من قبل ضابط الشرطة القضائية
4- أن تتم المشاهدة بصورة مشروعة
الشرط الاول : أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس
 حيث تخرج من هذه الدائرة الافعال التي تشكل مخالفات أو جنحا معاقب عليها بالغرامة ، وهو ما نصت عليه المادة 76  من قانون المسطرة الجنائية  .
الشرط الثاني : أن تتوفر حالات التلبس الأربعة
فلا يمكن الحديث عن حالة التلبس إلا بتوفر إحدى الحالات الاربعة المنصوص عليها في المادة 56 من  من قانون المسطرة الجنائية لأن المشرع أوردها على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع في تفسيرها أو القياس عليها ، وبمفهوم المخالفة فإن صفة التلبس تنتفي وتسقط معها جميع الاجراءات الاستثنائية المرتبطة بها في حالة تعذر توافر إحدى هذه الحالات .
الشرط الثالث : أن تحصل المشاهدة من قبل ضابط الشرطة القضائية
فلا يمكن الاستعاضة عن مشاهدة الضابط لحالة التلبس بالجريمة .
الشرط الرابع : أن تكون المشاهدة مشروعة
أي وفق الاحكام والمقتضيات الجاري بها العمل بحيث يجب أن يكون الضابط في وضعية قانونية إزاء قيامه بمهامه وأن يتقيد بالقواعد الاجرائية التي نظمها القانون .
الفقرة الثالثة : اجراءات البحث التلبسي
البحث التلبسي يتطلب من ضابط الشرطة القضائية أن يغادر مكتبه إلى مكان اقتراف الجريمة وجمع الادلة وغيرها من الاجراءات التي قد تمس بحريات الافراد وحقوقهم الاساسية و أمنهم القانوني .
أولا : الانتقال إلى عين المكان
وذلك بمجرد علمه بحالة التلبس بجنحة أو جناية من أجل المعاينة بقصد إظهار الحقيقة مع إخبار النيابة العامة بهذا الانتقال ، وهو ما نصت عليه المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية  ، إلا أنها لم ترتب أي جزاء عند عدم إخبار النيابة العامة بالتنقل ، ويكتسي هذا الانتقال أهمية بالغة كونه من أجل الوقوف على آثار الجريمة والمعالم الناطقة بارتكابها وهو الشاهد الأول على الجاني ، مما يتعين التعامل مع هذا الشاهد الصامت بنوع من الدقة والاحتياط تجعل الضابط أقرب إلى الحقيقة ، لكن قد يبدو لممثل النيابة العامة الانتقال إلى مكان الجريمة كما يمكن لقاضي التحقيق الانتقال أيضا ، مما يعني تواجد ثلاثة ضباط للشرطة القضائية في مكان الجريمة ، فمن يحق له مباشرة إجراءات البحث التلبسي ؟ المادة 75 من قانون المسطرة الجنائية  أجابت عن هذا السؤال ، فخولت لقاضي التحقيق ذلك ويتخلى وكيل الملك أو الوكيل العام و الضباط العاديون عن القضية لفائدته ، فيقوم هذا الأخير بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية كما يمكن له أن يأمر أيا من الضباط بمتابعة العمليات ، و بمجرد الانتهاء من تلك العمليات يرسل جميع الوثائق إلى الوكيل العام أو وكيل الملك ليقرر ما يقتضيه بشأنها ، فقاضي التحقيق هو الذي تعود إليه الأولوية في القيام بإجراءات البحث التمهيدي التلبسي إلا أن السؤال المطروح كيف يتم إعلام قاضي التحقيق إذا كانت المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية قد ألزمت ضابط الشرطة القضائية إخبار النيابة العامة فقط ؟ وقد كرس دستور 2011 في الفصل 128 هذه الرقابة " تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة "
ثانيا : إجراءات المعاينة
التنقل إلى مكان وقوع الجريمة مقيد بإجراء في غاية الاهمية وهو قيام ضابط الشرطة القضائية بـ " المعاينات المفيدة " وتنصب معاينة ضباط الشرطة القضائية على الاشياء و الاشخاص و الامكنة وكل ما من شأنه المساعدة في البحث والتحري والكشف عن الحقيقة ، هكذا نصت المادة 81 من قانون المسطرة الجنائية على أنه " يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النظرية " مع عدم انتهاك حرمة امرأة و الاستعانة من أجل ذلك بامرأة ينتدبها الضابط ما لم يكن الضابط امرأة ، وتفتيش الاشخاص تدبير استثنائي ضيق المشرع من اللجوء إليه وجعله مشروطا بالوضع تحت الحراسة النظرية ، وهذا الاذن بالتفتيش تصدره النيابة العامة ولم يحدد له القانون شكلا معينا لكن يجب أن يكون مكتوبا ومتضمنا بعض البيانات الاساسية :
- تاريخ وساعة وصفة مصدر الاذن
- رقم وتاريخ الطلب وهوية الشخص المراد تفتيشه
 - الاشارة الى مبررات الاذن بالتفتيش والفصول التي يستند اليها
 - الاذن بالتفتيش إما أن يكون شخصي مأذون بإجرائه لضابط معين أو مطلقا يجوز لكل ضابط تنفيذه أما فيما يتعلق بحجز الأدلة والمحجوزات و حمايتها نصت المادة 57  من قانون المسطرة الجنائية " وعليه أن يحافظ على الادلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على اظهار الحقيقة وأن يحجز الاسلحة و الادوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة " هذه الادلة يمكن للضابط أن يتحصل عليها بأحد الطرق الاتية :
- عن طريق التفتيش
- ضبطها بمكان الجريمة أو بحوزة الجاني
- تقديمها من أحد الاشخاص هكذا وجب عليه ضبطها وإحصاؤها ووضعها في غلاف مختوم يشير فيه إلى طبيعتها و وزنها و إحصائها وعددها ثم رقم المحضر المنجز بشأنها إلى حين تقديمها إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بإحالتها على المحكمة أو قاضي التحقيق إذا ما ارتأت إجراء تحقيق في القضية أما إذا تعذر إحصاء الاشياء المحجوزة فورا يختم عليها مؤقتا إلى حين إحصائها والختم عليها نهائيا وتتم هذه العملية بحضور الاشخاص الذين حضروا وفي حالة خيف على الاشياء المحجوزة من التلف أو صعب التحقق من ماهيتها فيمكن الاستعانة بأي شخص مؤهل بل إن المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية  نصت على عرضها على المشتبه به للتعرف عليها .
المطلب الثاني : إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية
هو من أخطر الاجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية لتعلقها بحرية الانسان وأمنه القانوني لذلك قيد المشرع هذا المقتضى بشروط ضمانا لحقوق الاشخاص ، كما أن المشرع ألزم ضابط الشرطة القضائية بتوثيق جميع العمليات التي يقوم بها بدءا من الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينة مرورا بإجراءات التفتيش والحجز وانتهاء بالتحفظ على الاشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية والاستماع إليهم وتقديمهم إلى النيابة العامة .
الفقرة الاولى : الوضع تحت الحراسة النظرية
من أجل استجلاء الحقيقة منح المشرع لضابط الشرطة القضائية هامشا واسعا في الاستماع إلى أي شخص قد تكون تصريحاته مفيدة في البحث والتحفظ عليه وهو ما نصت عليه المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية .
أولا : إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية
تناول المشرع اجراءاتها في المواد 66 من قانون المسطرة الجنائية  وما يليها ، وهي من أهم الصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية وأخطرها في نفس الوقت لتعلقها بحريات الافراد ، فالحراسة النظرية هي إيقاف شخص مشتبه به رهن اشارة ضابط الشرطة القضائية لفائدة إجراءات البحث والتحري خلال مدة محددة في مركز الشرطة القضائية ، ولعل الهدف من البقاء هذا الشخص المشتبه فيه رهن الاشارة هو الحيلولة دون فراره أو إخفائه معالم الجريمة أو تغييرها وبالتالي تعطي فرصة لضابط الشرطة القضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة والتثبت من صلة الشخص الموقوف بالجريمة ، وقد حددت المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية  صنفين من الاشخاص الممكن وضعهم تحت الحراسة النظرية ، الصنف الأول يمنعه الضابط من الابتعاد عن مكان الجريمة والصنف الثاني أي شخص قد يفيد في إظهار الحقيقة .
1- شروط الوضع تحت الحراسة النظرية
المشرع منح الضابط الشرطة القضائية هامشا واسعا في اتخاذ تدابير الحراسة النظرية لكنه قيده بمجموعة من الشروط حماية لحريات الافراد ، فلا يمكن اللجوء إلى الوضع تحت الحراسة النظرية في المخالفات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة وحدها ، بل فقط في قضايا التلبس بالجنح والجنايات المعاقب عليها بالحبس والشرط الثاني أن تكون هناك ضرورة قد تفيد في البحث وهو ما نصت عليه المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية  " إذا تطلبت الضرورة أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشارت إليهم المادة 65  من قانون المسطرة الجنائية  ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحتسب ابتداء من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة العامة بذلك "
مدد الوضع تحت الحراسة النظرية - 2
تختلف تبعا لنوع الجرائم وقد صنفتها المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية  إلى ثلاثة أصناف
الصنف الاول : الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة تسري على جميع الجرائم باستثناء جرائم أمن الدولة والجريمة الارهابية ، وتقبل التمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة إضافية بما مجموعه 72 ساعة لا يجوز تجديدها إلا بإذن كتابي من النيابة العامة
الصنف الثاني : إذا تعلق الأمر بجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد 96 أخرى بإذن من النيابة العامة بما مجموعه 192 ساعة
الصنف الثالث : تتعلق بالجريمة الارهابية فتكون مدة الحراسة النظرية 96 قابلة للتمديد مرتين كل مرة 96 ساعة بما مجموعه 288 ساعة ويكون التمديد بإذن مكتوب من النيابة العامة .
التمديد يكون حسب خصوصية الجريمة فالمدة الاصلية قد لا تسعف ضابط الشرطة القضائية في إنهاء بحثه مما حدا بالمشرع إلى تمديدها بإذن مكتوب من طرف النيابة العامة دون إحضار المشتبه فيه أمامها خلافا لما هو عليه الامر بالنسبة للبحث التمهيدي العادي .
ثانيا : الضمانات و الآثار المترتبة عن الوضع تحت الحراسة النظرية
اضافة الى الشروط السالفة ، عزز المشرع تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية باحترام مجموعة من الاحكام و الشكليات و المقتضيات التي تعتبر بمثابة ضمانات كرسها القانون لفائدة الاشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، من هذه الضمانات إخبار الشخص أنه تم القبض عليه أو وضعه تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها وبدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حق التزام الصمت ، و الهدف من هذا المقتضى الجديد الذي جاء به تعديل 17 أكتوبر 2011 هو تهييء الشخص الموقوف نفسيا وإحاطته بالأفعال الجرمية المنسوبة إليه و الاسباب الداعية الى اعتقاله ثم تعريفه بحقوقه التي يكفلها له القانون .
 هكذا نص الفصل 23 من دستور 2011 " لا يجوز إلقاء القبض اي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ، الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات ، يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت ويحق له الاستفادة في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأقربائه طبقا للقانون " هكذا يحق للشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار مساعدة قضائية ، فيقوم الضابط بإشعار المحامي المعين مع إخبار نقيب هيئة المحامين التابع لها المحامي ، أما إذا طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية يقوم الضابط بإشعار نقيب هيئة المحامين الذي يتولى تعيين أحد المحامين لهذه الغاية وتتم عملية الاتصال بين المحامي والشخص الموقوف قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية . هذا هو الأصل ، لكن قد يتم تأجيل أو تأخير اتصال المحامي بموكله بصفة استثنائية وفق الشروط التالية :
- أن يتعلق الأمر بوقائع تكون جناية مما يجعل الجنح غير خاضعة لهذا الاستثناء
- أن يكون التأخير قد اقتضته ضرورة البحث
- أن يكون التأجيل بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة التي يمكنها ان تأذن بذلك أو ترفضه
- ألا تتجاوز مدة التأخير 12 ساعة ابتداء من انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية
- إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية فإن الاتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الاصلية للحراسة النظرية على ألا يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الاصلية للحراسة  .
وعليه لا يمكن إجراء هذه المقابلة أو الاتصال ألا بترخيص من النيابة العامة ولمدة لا تتجاوز 30 دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية وفي ظروف من شأنها أن تكفل سرية المقابلة ، و تفعيلا لهذه الضمانة القانونية التي منحها المشرع للشخص رهن الحراسة النظرية فقد منح الضابط الشرطة القضائية وبصفة استثنائية الاذن
للمحامي بالاتصال بالشخص الذي طلبه وقيده بشرطين :
- تعذر الحصول على ترخيص من النيابة العامة لظرف خارج عن إرادة الضابط
 - تحرير تقرير بذلك ورفعه فورا إلى النيابة العامة
ويمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية حفاظا على سرية البحث التمهيدي لكن المشرع لم يحدد هل انقضاء المدة الاصلية أم المدد المضافة ، و يجوز للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه
الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد اضافتها للمحضر مقابل إشهاده .
كما أن المشرع وسع من دور المحامي أثناء الاستنطاق أمام النيابة العامة ومكنه من استعمال ثلات إمكانيات :
- التماس إجراء فحص طبي على موكله الذي كان رهن الحراسة النظرية
- الادلاء بوثائق أو اثباتات كتابية
- التماس إطلاق سراح موكله مقابل كفالة
كما أن هناك مجموعة من الشكليات يعتمدها ضابط الشرطة القضائية خلال عملية الوضع تحت الحراسة النظرية ويمارسها بشكل دقيق وسليم تتمثل في ما يلي :
- مسك سجل خاص بالوضع تحت الحراسة النظرية ترقم صفحاته ويتم توقيعه من طرف  وكيل الملك المختص
- وضع السجل رهن إشارة الشرطة القضائية تقيد فيه معلومات متعلقة بالأشخاص الخاضعين لتدابير الحراسة النظرية والمتمثلة في الهوية الكاملة ، سبب و ساعة الوضع تحت الحراسة النظرية ، ساعة انتهاءها ، مدة الاستماع ، الحالة البدنية والصحية للمعتقل وكذا التغذية المقدمة له .
- توقيع الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية وكذا ضابط الشرطة القضائية عند انتهائها فإذا تعذر توقيع المعتقل لسبب من الاسباب أو ابصامه يشار إلى ذلك
 - عرض السجل على وكيل الملك لمراقبته والتأشير عليه مرة كل شهر على الاقل
- يتعين إشعار عائلة الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمجرد اتخاذ الاجراء
- توجيه لائحة بعدد وأسماء الاشخاص الخاضعين لتدابير الحراسة النظرية إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة السابقة
- تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها لكن ما هو الاثر القانوني الذي رتبه المشرع في حالة الاخلال بأحد شروط وشكليات تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية ؟ الواقع أن المشرع لم يرتب البطلان على الاخلال بأحد شروط الوضع تحت الحراسة النظرية مما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة .
     الفقرة الثانية  : مراقبة النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية
منح المشرع للنيابة العامة مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية سواء من خلال المحاضر المحالة عليها أو من خلال زيارة أعضائها لأمكنة الحراسة النظرية وتحريرهم لتقارير بما عاينوه من إخلالات في إجراءات الحراسة النظرية ويشعرون بها الوكيل العام للملك ، هذا الاشراف توخى منه المشرع مراقبة قانونية أعمال الشرطة القضائية وسلامة إجراءاتها في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بشأن الجرائم ، وهذه المراقبة تشمل جميع الاجراءات والعمليات التي يقوم بها جهاز الشرطة القضائية .
أولا : مراقبة إجراءات التفتيش
تبسط النيابة العامة مراقبتها على عملية التفتيش من خلال تسيير عمل ضابط الشرطة القضائية عن طريق التعليمات ومن خلال المحاضر المحالة عليها والتي تبين مدى قيام الضابط بإجراءات التفتيش وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها قانونا و أي تعسف أو تجاوز أو إخلال يؤدي حتما إلى المساءلة ، حيث نظم المشرع إجراءات التفتيش وحددها بدقة ورتب على الاخلال بها بطلان التفتيش وبطلان باقي الاجراءات
المؤسسة عليه .
ثانيا : مراقبة إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية
يتعين على ضابط الشرطة القضائية مراعاة و احترام ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية لما لهذا الاجراء من اهمية  و مساس بحرية الافراد ، فيجب التقيد بهذه الضوابط سواء على مستوى الضمانات التي منحها المشرع للشخص المشتبه به أو على مستوى مدد الحراسة النظرية وشروط اللجوء إليها ثم ملاءمة محاضر الشرطة للشروط الموضوعية و إلا والابتعاد عن معاملة الموقوفين بطريقة قاسية أو مهينة وتجنب التعذيب و الاكراه والضغط . هكذا تقوم النيابة العامة بزيارات تفقدية إلى مخافر الشرطة و الاطلاع على السجل المعد لهذه الغاية و إحالة لائحة الاشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية إلى النيابة العامة خلال 24
ساعة السابقة .
ثالثا : مراقبة المحاضر
يتولى ضباط الشرطة القضائية إنجاز محاضر بما عاينوه وبما قاموا به من عمليات وإحالتها على النيابة العامة التي تتولى دراسة هذه المحاضر ومراقبة مدى الالتزام بشروطها الجوهرية و الشكلية و أي إخلال بذلك يؤدي إلى استبعادها ، فوكيل الملك هو الساهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية و آجالها وعلى مباشرتها في الاماكن المعدة لهذه الغاية في دائرة نفوذه كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة بتحسين ظروف الاعتقال وزيارة أماكن الاعتقال في أي وقت مرتين على الاقل في كل شهر ، كما يقوم بمراقبة سجلات الحراسة النظرية ويقوم بتحرير تقرير بمناسبة كل زيارة ويشعر الوكيل العام بما عاينه من  إخلالات ويتخذ الوكيل العام التدابير و الاجراءات الكفيلة لوضع حد لهذه الاختلالات ويرفع بذلك تقريرا إلى وزير العدل .
المبحث الثاني : اختصاصات أخرى موکولة للشرطة القضائية
لضباط الشرطة القضائية مهام أخرى غير البحث التلبسي ، تتمثل في الابحات التمهيدية ، تلقي الشكايات والوشايات ، تنفيذ أوامر وإنابات قضاة التحقيق وأوامر النيابة العامة .
ولا يجب الخلط بين البحث التلبسي والبحث التمهيدي ، فلكل منهما نصوص خاصة ، كما أن الضابط في البحث التمهيدي لا يكون له هامش واسع من الحرية كما هو الامر في البحث التلبسي ، كما يكون مقيدا إلى حد كبير بتعليمات النيابة العامة .
المطلب الأول : إجراءات البحث التمهيدي
 فى الاحوال العادية المادة 78 من  قانون المسطرة الجنائية " يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا و يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل في ما يخصه "
المشرع المغربي لم يفرق بين البحث التمهيدي سواء العادي أو التلبسي إلا أنه فرق بينهما من خلال بعض الاجراءات التي تميز كلا على حدة ، أما الفقيه أحمد الخمليشي فقد عرفه بأنه " مرحلة التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وهي المرحلة التي تسبق التحقيق والمحاكمة "
إذن البحث التمهيدي هو فاتحة الاجراءات و هو مرحلة أولى تمهد الطريق للتحقيق والمحاكمة ، لذلك ينطوي على أهمية قصوى بالنظر إلى الاجراءات والعمليات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في هذه المرحلة والتي يكون لها بالغ الأثر على صيرورة الدعوى العمومية في مراحلها المقبلة ، هكذا تبدأ إجراءات البحث التمهيدي إما بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا بعد التوصل بشكاية من المتضرر أو وشاية في الموضوع . يتم تلقي الشكايات والوشايات بإحدى طريقتين :
- عن طريق النيابة العامة
- عن طريق المتضرر أو الواشي مباشرة
وفي كلا الحالتين يخضع ضباط الشرطة القضائية لتعليمات النيابة العامة في القيام بأبحاثها لإظهار الحقيقة وجمع الأدلة و الاستماع للأشخاص وما يواكب ذلك من إجراءات .
الفقرة الاولى : تلقي الشكايات عن طريق النيابة العامة
تختلف الشكاية عن الوشاية من نواحي عديدة وكلا منهما لها أثار قانونية على مستوى المراكز القانونية للاطراف ، ناهيك عن التبليغ عن الجرائم التي نظم المشرع مقتضياته في تعديل 2011 الذي طال قانون المسطرة الجنائية .
أولا : الشكاية
هي إجراء قانوني منحه المشرع للمتضرر من الجريمة أو من ينوب عنه يخوله التقدم إلى السلطات المختصة ليبلغها عن خبر جريمة تعرض لها ، و قانون المسطرة لم يحدد شكلا محددا للشكاية فقد تكون كتابية أو شفوية إلا أن العمل القضائي استقر على أن جميع النيابات العامة تتلقى الشكايات كتابة ولا تتلقى الشكايات الشفوية ، وتتلقاها بإحدى الطرق التالية :
- مناولة من المشتكي مباشرة أو نائبه أو دفاع
- عن طريق البريد المضمون أو العادي
- عن طريق الاحالة للاختصاص من محكمة أخرى
- عن طريق الانتداب الجنائي
و کیفما کان تلقي الشكاية يقوم ممثل النيابة العامة بفحصها ودراستها واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها تم يحيلها على شعبة الشكايات المختصة التي تتولى تسجيلها في السجلات المحددة لهذا الغرض ، وإحالة نسخة منها بواسطة سجلات التداول إلى الشرطة القضائية المختصة مذيلة بتعليمات النيابة العامة و يوقعها ممثل النيابة العامة .
 هذا النوع من الشكايات يسمى " الشكايات المرجعية " لأنها توضع سلفا لدى النيابة العامة ويتعين على ضابط الشرطة القضائية التقيد بما ورد فيها من تعليمات بخصوص البحث والاستجواب والتقديم وغيرها من الاجراءات التي تأمر بها النيابة العامة .
ثانيا : الوشاية
هو إخبار شفوي أو كتابي أو بواسطة الهاتف يصدر من شخص قد يكون معلوما أو مجهولا لم يتضرر مباشرة من الجريمة لكنه يتدخل لإبلاغ الجهات المختصة بوقوعها ، وقد تصدر الوشاية عن جهة رسمية وفقا للمادة 42 من  قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه " يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسة مهامه ارتكاب جريمة أن يخبر بذلك فورا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر و وثائق " كما تصدر الوشاية من جهة غير رسمية وهو ما ذكره المشرع في المادة 43  من قانون المسطرة الجنائية  " يجب على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية " فإذا كانت الوشاية شفوية اصدر وكيل الملك أمرا شفويا للشرطة القضائية بالبحث اما اذا كانت وشاية مكتوبة أحال نسخة من الوشاية مذيلة بتعليماته إلى الشرطة القضائية لإجراء بحث والتأكد من مضمون الوشاية.
ثالثا : التبليغ
المشرع ورغبة منه في محاربة الجريمة شجع على التبليغ عن نوع خاص من الجرائم تتمثل في : جريمة الرشوة ، استغلال النفوذ ، الاختلاس ، التبديد ، الغدر ، غسل الاموال ، الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من  من قانون المسطرة الجنائية ، ويحق للمبلغ أن يطلب من وكيل الملك اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية :
1- إخفاء هوية المبلغ في المحاضر والوثائق المتعلقة بالقضية
2- تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للمبلغ
3- عدم الاشارة إلى العنوان الحقيقي للمبلغ ضمن المحاضر والوثائق
4- الاشارة الى عنوان اقامته والى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع اليه
5- تضع رهن اشارته رقما هاتفيا خاصا بالشرطة القضائية حتى يتمكن من اشعارها بالسرعة الكافية في حالة صدر أي رد فعل یهدد سلامته
6- توفير الحماية الجسدية للمبلغ وأفراد عائلته من طرف القوة العمومية
7- التماس المبلغ الاستماع إليه شخصيا من طرف ممثل النيابة العامة والحفاظ على سرية هوية المبلغ .
غير أنه إذا قام المبلغ بالتبليغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة فإنه يتعرض لاحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 365 و 370 من مجموعة القانون الجنائي .
الفقرة الثانية : تلقي الشكايات والوشايات مباشرة
الاجراء المناسب بما تقتضيه المادتين 40 و 49 ويكون الضابط ملزما باحترام تعليمات النيابة العامة تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا .
المطلب الثاني : البحث التمهیدي في الاحوال العادية
تنظمه المواد 21 و 78 و 82  من قانون المسطرة الجنائية  ولم يحدد المشرع أي شروط خاصة كما هو الشأن بالبحث في حالة التلبس مما يجعله يصطبغ بخصوصية اعطائه ضمانات اكبر للحقوق والحريات وحماية المراكز القانونية للأطراف . فالشرطة القضائية تقوم بتحريات في  مجال البحث التمهیدي في الاحوال العادية إما تلقائيا وإما بتعليمات من النيابة العامة م 86  قانون المسطرة الجنائية    ، والضباط العاديون هم المكلفون من الناحية العملية بالقيام بالإجراءات والتحريات اللازمة في هذه المرحلة تحت رقابة ضباط الشرطة القضائية السامين إما بتعليمات من رؤسائهم أو تلقائيا هكذا يتدخلون للبحث عن الجرائم و تجميع الادلة وتلقي الشكايات والوشايات من الجمهور والقيام بالتحريات مع تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء .
الفقرة الاولى : الاستماع للأطراف
يباشر الضابط بحثه التمهيدي بالاستماع إلى المشتكي بعد استدعائه للمثول أمامه إذا كان البحث ينصب على شكاية محالة من النيابة العامة أو الاستماع إليه مباشرة في حالة التقدم  بشكاية مباشرة أمام الشرطة القضائية ، ويعتبر المشتكي الضحية أول حلقة في البحث التمهيدي من خلال إدلائه بمجموعة من المعلومات تساعد الضابط في بحثه ثم يستمع الضابط أيضا للمصرحين إن وجدوا في محاضر منفصلة عن بعضها .
 الغاية من الاستماع إلى المشتبه به محاولة التثبت من الجريمة والوصول إلى الحقيقة لكن هذه الغاية يجب أن تتحقق بالوسائل المشروعة بعيدا عن أي تعذيب أو مس بالسلامة الجسدية أو التعسف أو العنف أو الاكراه ،
لذلك أحاط المشرع استماع الضابط إلى المشتبه به بمجموعة من الضمانات رتب على خرقها آثارا وجزاءات قد تعصف بإجراءات البحث التمهيدي ناهيك عن إثارة مسؤولية الضابط ويمكن إجمالها في ما يلي :
1- ضمانات الاستماع :
 هناك عدة ضمانات وهي شكليات يجب التقيد بها من بينها الاستعانة بمترجم إذا كان المشتبه لا يتحدث لغة البلد أو الاستعانة بشخص خبير في حالة كان أصم أو أيكم .
2- تفادي انتزاع الاعتراف بالعنف أو الاكراه :
الاعتراف أحد وسائل الاثبات في المادة الجنائية ويخضع للسلطة التقديرية لقضاة الحكم وقد نص المشرع في المادة 293 قانون المسطرة الجنائية أن لا يعتد بأي اعتراف انتزع تحت العنف مع تعريض مرتكبه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا ، وقد رتب المشرع على الاخلال بهذا المقتضى عدة أثار
 - حق المشتبه فيه بطلب إجراء فحص طبي إذا تعرض للتعذيب أمام النيابة العامة أو في التحقيق
 - استبعاد أي اعتراف تبث انتزاعه تحت العنف و الاكراه
 - معاقبة ضابط الشرطة القضائية الذي انتزعه تحت وطأة التعذيب متى ثبت ذلك
الفقرة الثانية : الاعتقال و التفتيش
هو إجراء خطير ويدخل ضمن صلاحيات الشرطة القضائية لكن المشرع نص في المادة 79 قانون المسطرة الجنائية  على منع دخول المنازل وتفتيشها دون موافقة صريحة من صاحب البيت وتتضمن هذه الموافقة تصريحا مكتوبا بخط اليد فإذا كان لا يعرف الكتابة يشار إلى ذلك في المحضر ، أما إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية و امتنع الشخص عن اعطاء موافقته لبيت فيمكن إجراؤه بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره يكون بحضور شخصين شاهدين من غير الخاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية .
فالمادة 59 قانون المسطرة الجنائية توجب على ضابط الشرطة القضائية إجراء عمليات التفتيش بحضور الاشخاص المعنيين واتخاذ جميع التدابير الكفيلة باحترام السر المهني إذا أجري التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني ويحرر الضابط محضرا بذلك مع ضرورة إشعار النيابة العامة . وفي حالة تفتيش أماكن بها نساء انتداب الضابط امرأة لحضوره . كما يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص إذا تبين أن لسماعه فائدة من حيت إمداده بمعلومات حول الافعال أو الاشياء أو الوثائق المحجوزة ، وقد يرغمه على ذلك بإذن مكتوب من النيابة العامة فيتم التوقيع  محاضر عمليات التفتيش والحجز من طرف الاشخاص الذي أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو الشاهدين أو يشار إلى امتناعهم عن التوقيع والابصام أو تعذره في المحضر .
وقد حددت المادة 62 قانون المسطرة الجنائية الوقت القانوني الذي يجري التفتيش داخله أي ما بين 6 صباحا و قبل 9 ليلا ما لم يتعلق الأمر بأماكن تمارس أنشطة ليلية بكيفية معتادة كما يمكن إجراء عملية التفتيش بعد خروج الوقت القانوني إذا كان قد شرع فيها خلال الوقت القانوني ، أما المادة 63 قانون المسطرة الجنائية  فقد أجبرت ضباط الشرطة القضائية على احترام الإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 61 قانون المسطرة الجنائية تحت طائلة بطلان الاجراءات وما قد يترتب عنها من إجراءات لاحقة ، وقد رتب المشرع البطلان على كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت إنجازه على الوجه المطلوب ، كما أنه رتب على كل قاض أو موظف عمومي أو رجل سلطة أو رجل قوة عمومية يدخل مسكنا لأحد الاشخاص دون إذنه ورضاه في غير الاحوال التي قررها القانون عقوبة حبسية





الآن نتوجه لتحميل الملخص كاملا :





تنبيه لكل الإخوة الطلبة، هذا الملخص للإستئناس فقط ولا يجب أخده كمرجع، يجب قراءة الكتب والمراجع من أجل التوسع أكثر في قانون المسطرة الجنائية، خاصة من أجل المباريات



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-